شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٥٢
فإن قيل: قد (1) انفصل هو على فرس مملوك له، ثم أزيل ملكه في دار الحرب لا باختياره، فينبغي أن لا يخرج به من أن يكون فارسا، كما لو أخذه أهل الحرب فأحرزوه.
قلنا: إنما أخذ الفرس منه بحق مستحق شرعا. وذلك الحق كان سابقا على دخوله دار الحرب، فيخرج من أن يكون متمكنا من القتال على الفرس مطلقا، وإنما كان تمكنه من القتال مقيدا بما قبل رجوع الواهب.
1742 - ولهذا لو رجع الواهب قبل أن يصيبوا شيئا لم يكن الموهوب له فارسا بعد رجوعه، وكذلك إذا رجع بعد ما أصيب بعض الغنائم.
1743 - ولو جعل هو فارسا بهذا المقدار أدى إلى القول بأن من كان معه عشرة أفراس فوهب من كل رجل من الرجالة فرسا حتى دخلوا عليها دار الحرب ثم استرد الأفراس منهم أن يكونوا فرسانا بذلك القدر مما يصيبون. وهذا بعيد. فإن من قال بهذا البعد لم يجد بدا من أن يقول إذا أعاد الأفراس منهم ثم استردها في دار الحرب:
كانوا فرسانا أيضا، إذ في كل واحد من الموضعين عند الانفصال كانوا متمكنين من القتال على الأفراس، إلى أن يرجع فيها صاحبها.
وعلى هذا لو اشترى فرسا شراء فاسدا فقبضه ودخل عليه دار الحرب.
لان حق البائع في الاسترداد ثابت لفساد البيع، كحق الواهب في الرجوع، بل أظهر. فالبائع هاهنا مأمور بالاسترداد شرعا، والواهب منهي

(1) ب، ق " فقد ".
(٩٥٢)
مفاتيح البحث: البيع (1)، القتل (3)، الحرب (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090