فصل قال الشيخ أبو بكر: قد ذكرنا فيما تقدم القول بأن السواد في الجملة فتح عنوة وصار غنيمة للمسلمين. فقال بعض أهل العلم: لما لم يقسم ووقف صار بيعه لا يصح ويؤيد هذا قول عمر بن الخطاب لطلحة بن عبيد الله وعتبة بن فرقد: أما قوله لطلحة.
فأخبرنا الحسين بن شجاع الصوفي قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال نبأنا محمد بن عبدوس بن كامل ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة. قالا: نبأنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: نبأنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن بعض أصحابه. قال: اشترى طلحة بن عبيد الله أرضا " من النشاستك نشاستك بني طلحة هذا الذي عند السيلحين. فأتى عم بن الخطاب فذكر ذلك له فقال: إني اشتريت أرضا " معجبة. فقال له عمر: ممن اشتريتها؟ اشتريتها من أهل الكوفة؟ اشتريتها من أهل القادسية؟ قال طلحة: وكيف أشتريها من أهل القادسية كلهم؟ قال: إنك لم تصنع شيئا إنما هي فيئ.
وأما قوله لعتبة.
فأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق وعلي بن محمد بن بشران. قالا: أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال نبأنا الحسن بن علي بن عفان قال نبأنا يحيى بن آدم عن عبد السلام بن حرب عن بكير بن عامر عن عامر. قال: اشترى عتبة بن فرقد أرضا " من أرض الخراج، ثم أتى عمر فأخبره، فقال: ممن اشتريتها؟ قال: من أهلها.
قال: فهؤلاء أهلها المسلمون أبعتموه شيئا "؟ قالوا: لا. قال: فاذهب فاطلب مالك.
وأخبرنا ابن رزق وابن بشران قالا: أنبأنا إسماعيل، قال: نبأنا الحسن قال نبأنا يحيى قال نبأنا قيس عن أبي إسماعيل عن الشعبي عن عتبة بن فرقد. قال: اشتريت عشرة أجربة من أرض السواد على شاطئ الفرات لقضب لدوابي، فذكرت ذلك لعمر. فقال لي: اشتريتها من أصحابها؟ قلت: نعم قال: رح إلي، فرحت إليه.
فقال يا هؤلاء أبعتموه شيئا قالوا لا قال ابتغ مالك حيث وضعته وقال قوم: بل السواد ملك لأهله لأنه عمر أقره في أيديهم وفرض الخراج عليهم.