وقبول الشهادة، وجواز التقليد وغيرها. ومن الظاهر، اشتراط الأحكام المذكورة بالامامية.
وبوجه آخر، إنه لما كان مورد كلماتهم في بيان الأحكام للإماميين، فالظاهر منها اشتراطها فيها، ومن ثم أن المستدل المحقق المذكور بعد استدلاله بما ذكر، اعترف بانصراف التعريف إلى الأمامي.
وأما الثاني: فلأن الظهور المزبور بعد ما عرفت ممنوع، بل نقول: إن الظاهر عدم اكتفاء العامة في تحقق العدالة بمجرد الملكة المذكورة، بل يشترطون في تحققها عدم الاتصاف بالرفض، كما يشهد عليه ما حكاه في المعراج (1) عن الذهبي - ذهب الله تعالى بنوره - في كتابه ميزان الاعتدال: أنه ذكر في حال أبان بن تغلب: (أنه شيعي، جيد، صدوق، قبلنا صدقه وعليه بدعة، وكان غاليا في التشيع) (2).
فلقائل أن يقول: كيف ساغ له أن يبدع، وحد الثقة العدالة، وكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة.
وجوابه: أن البدعة على ضربين:
فبدعة صغرى، كغلو التشيع، أو التشيع بلا غلو وهذا كثير في التابعين.
وبدعة كبرى، كالرفض الكامل والغلو فيه، والطعن على أبي بكر وعمر (؟؟؟) والدعاء إلى ذلك، فهذا لا يحتج بهم، ولا كرامة فيه). (انتهى). فلا مجال لوحدة الاصطلاح.
وأما الثالث: ففيه أن التسليم المذكور ممنوع، فإنا لم نقف على من أخذ