المذكور من المنتقى (1).
والقول بالاجتماع كما جرى عليه الشهيد في المسالك، فإنه نظر في الاستدلال بقوله تعالى: (ان جائكم فاسق...) لاثبات اشتراط الإسلام في الشاهد، بأن الفسق أنما يتحقق بفعل المعصية المخصوصة، مع العلم بكونها معصية، أما مع عدمه، بل مع اعتقاد أنه طاعة، بل من أمهات الطاعات، فلا.
والأمر في المخالف للحق في الاعتقاد كذلك، لأنه لا يعتقد المعصية، بل يزعم أن اعتقاده من أهم الطاعات، سواء كان اعتقاده صادرا عن نظر، أم تقليد - إلى أن قال: والعامة مع اشتراطهم العدالة في الشاهد، يقبلون شهادة المخالف لهم في الأصول، ما لم يبلغ خلافه إلى حد الكفر، أو يخالف اعتقاده دليلا قطعيا بحيث يكون اعتقاده ناشئا من محض التقصير.
قال: والحق أن العدالة تتحقق في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم ويحتاج في إخراج بعض الأفراد إلى دليل (2). (انتهى).
وتبعه شيخنا البهائي في الزبدة، حيث أنه قال:
إنا نمنع صدق الفاسق على المخطئ في بعض الأصول، بعد بذل مجهوده