وغيره، كما هو المفروض.
وبعد تركب شئ من أمرين لا وجه لتوصيفه بأحدهما خاصة، بل هو ترجيح المرجوح على الراجح في المقام، لفرض غلبة غير العدل الأمامي على العدل الأمامي كثيرا.
الثاني: إن ما ذكره من الأغناء المذكور، نظرا إلى التعليل المزبور، مورد الوهن والفتور.
وبيان ذلك المرام مع بسط في المقام:
إنه قد اختلف في اجتماع العدالة مع سوء المذهب وعدمه، على قولين.
القول بالعدم، كما هو مقتضى ما اشتهر مما نقله فخر المحققين عن والده العلامة على ما نقله الشهيد الثاني في تعليقات الخلاصة عند الكلام في أبان:
(من أنه لا فسق أعظم من عدم الأيمان) (1).
وكذا ما ذكره السيد الداماد في الراشحة السادسة والعشرين من الرواشح:
(من أن الفسق شريطة وجوب التثبت، وأعظم الفسوق عدم الأيمان) (2).
وهو المصرح به، في كلام المحدث البحراني الشيخ سليمان في المعراج (3).
وأصر فيه العلامة الفقيه النجفي في الجواهر (2) وهو مقتضى الاعتراض