الماضي والمضارع، إنما يتيقن ثبوته لها إذا اجتمع أمور خمسة:
أحدها: تحقق قصد الفعل، فلو وقع الفعل ساهيا أو خاطئا، فلا ينصرف إليه اللفظ، فلو قيل مثلا: يجب لشارب الخمر حد الثمانين، فالظاهر منه عند العرف، ثبوت الحكم إذا تحقق منه الشرب على وجه التعمد دون السهو والخطأ وأما ثبوت الدية في قتل الخطأ، فهو من باب الثبوت بالدليل الخارج.
ثانيها: وقوع العمل بالجوارح على طبق النية، فلا يكفي في المثال المذكور مجرد القصد بدون العمل على طبقه.
وثالثها: موافقة اعتماده في موضوع العمل مع الواقع، فلو فرض اتفاق شرب الخمر من أحد باعتقاد كونه خلا، انصراف الحكم إليه محل الأشكال.
ورابعها: موافقة اعتقاده في حكم العمل مع الواقع، فلو فرض اتفاق الشرب من أحد باعتقاد كونه طاعة وثوابا، فالانصراف محل الأشكال بلا إشكال.
وأوضح منه، ما لو اعتقد الجواز، كما لو اعتقد شربه للمرض فشربه بهذا الاعتقاد، فوجوب الحد بناء على عدم الجواز لا يخلو عن الأشكال.
وخامسها: وقوع العمل بتوسط إرادة اختيارية، فلا يشمل صورة الإجبار والاكراه.
وإذا ظهر ذلك، فشمول الفاسق للمخالفين ومن يحذو حذوهم واعتقد أن عمله محض الطاعة وطاعة محضة، لا يخلو من شوب شبهة ومرية (1).
وهذا كلام جيد متين وإن تكثر التشنيع عليه من المتأخرين.
وأما ما أورد عليه المولى المقدس الأردبيلي رحمه الله بانيا على عدم الاجتماع، مع كمال الأصرار، استنادا إلى ما ورد من الأخبار في حق المخالفين من