مذمتهم وتوصيفهم بالضلال (1)، وما ورد من أن من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية (2).
ومن ورد في حقه أمثال هذه الأحاديث، كيف لا يكون فاسقا، وإلى أنه يلزم على ما ذكره، عدم فسق كل من اعتقد أن ما يفعله ليس بحرام، فلا يكون فاسقا بقتل الأنبياء والأئمة - صلوات الله تعالى عليهم - والشرب والزنا وأنواع المعاصي، بل عدم عصيان الكفار، وهو ظاهر.
هذا، مع قطع النظر عن الأولين وأن متابعة الكفار في الدين، فيلزم كونهم مع ذلك معذورين في عداوتهم مع الله ورسوله وأهل بيته.
وبالجملة، مفاسد هذا القول كثيرة، وقد بالغ في ذلك ولا ينبغي صدور مثله عن مثله (3).
فيضعف بأن غاية ما يظهر من الشهيد، عدم صحة الاستدلال بخصوص الآية للمدعى، نظرا إلى ثبوت الفسق لهم، وذلك لا ينافي عدم الالتزام بالمفاسد المذكورة لدليل خارج، بل مقتضى صريح صدر كلامه عدم قبول شهادتهم مطلقا، فضلا عن غيرها، كما يشهد عليه ما ذكر من أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على اشتراط الأيمان في الشاهد، وينبغي أن يكون هو الحجة.
ثم نقل عن المحقق، الاستدلال عليه بأنه فاسق وظالم من حيث اعتقاده