أيضا في ترجمة إسحاق بن عمار: (من أنه كان فطحيا إلا أنه ثقة) (1).
وقريب منه ما فيه في ترجمة أحمد بن الحسن بن فضال: (من أنه كان فطحيا، غير أنه ثقة في الحديث) (2).
وأما الخامس: ففيه - مضافا إلى ما في اللمعة، في باب صلاة الجمعة وكذا في باب القضاء من الاكتفاء باشتراط العدالة، وتوجيه الشارح في الباب الثاني لعدم اشتراط الأيمان بدخوله في العدالة - إنه يمكن أن يكون من باب الغفلة، أو تكثر انفكاك الأيمان عن العدالة.
وأما الأخيران، فلأنه ربما يلوح من سياق الجواب، العدول عن جواب خصوص السؤال، بل ربما جزم به فيما حكي عنه من أنهما محمولتان بشهادة العدول، عن جواب السؤال على التعبير بما هو جامع بين التقية والحق الذي لا يزالون يستعملونه.
وصرح به أيضا في الجواهر، فإنه قال: إن من المعلوم عدم إرادته بذلك، بيان قبول شهادة الناصب الذي هو كافر بلا خلاف وبلا إشكال، بل قوله (كل من ولد على فطرة الإسلام...) كالصريح في إرادة الشيعة ولو بضميمة قولهم عليهم السلام على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا (3).
هذا، وأما ما ذكره الشهيد من عدم انصراف الفاسق إليهم، وتحقق العدالة فيهم، فتحرير كلامه: أن التأمل في الإطلاقات العرفية، يكشف عن أن الحكم المعلق على أمثال الفاسق والشارب وغيرهما، من أمثلة اسم الفاعل، بل وكذا