وثانيا: بأن الضبط، شرط في قبول خبر الواحد، فلا وجه لعدم التعرض له في التعريف وقد ذكره العامة في تعريفهم وما ذكره الوالد، في وجه عدم الذكر:
من أن اعتبار العدالة يغني عن ذكره، لأن العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر.
فذكره تأكيدا وجرى على عادة القوم في التزامهم بذكره في شروط قبول خبر الواحد، منظور فيه، فإن منع العدالة من المجازفة التي ذكرها لا ريب فيه، وليس المطلوب بشرط الضبط، الأمن منها، بل المقصود السلامة عن غلبة السهو والغفلة المقتضية لوقوع الخلل على سبيل الخطأ.
وحينئذ فلابد من ذكره، غاية الأمر أن القدر المعتبر يتفاوت بالنظر إلى أنواع الرواية، فما يعتبر في الرواية من الكتاب قليل، بالنسبة إلى ما يعتبر في الرواية من الحفظ كما هو واضح.
أقول: وفي المضمار أنظار:
الأول: إن ما ذكره (من أن الاتصال بالعدل لا يستلزم...)، ظاهره صدق الاتصال. ولو فرض العدل المذكور في أي جزء من أجزاء السند، كما مر، هو ظاهر تقرير الإيراد في المنتقى، بأن إطلاق الاتصال بالعدل، يتناول الحاصل في بعض الطبقات، ومن الظاهر خلافه.
إذ الاتصال، إما بالاتصال الكلي بالعدل المذكور، أو بالاتصال الجزئي به.
والثاني، إما في خصوص الجزء الأخير، أو غيره.
لا إشكال في صدق الاتصال المذكور في الأول، كما لا إشكال في أنه المراد من هذا المقال، ويمكن دعوى الصدق في الثاني.
وأما دعوى الصدق في الثالث، كما هو ظاهر الإطلاق، فمجازفة ظاهرة، فإنها ترجيح بلا مرجح لفرض اشتمال السند على كل من العدل الأمامي