الفاسد الذي هو من أكبر الكبائر.
ثم نظر في الاستدلال بما تقدم ونحوه سياق كلامه فيما ذكر المحقق: من أن كل مخالف في شئ من العقائد ترد شهادته، سواء استند ذلك إلى التقليد أو الاجتهاد فإنه ذكر بعد ذلك: المراد بالأصول التي ترد شهادة المخالف فيها، أصول مسائل التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد.
وأما فروعها من المعاني والأحوال وغيرهما، من فروع علم الكلام فلا يقدح الاختلاف فيها.
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما أورد عليه في الجواهر، بمثل ما تقدم مبالغا فيه من أنه من غرائب الكلام المخالف لظاهر الشريعة وباطنها، إذ من ضرورة المذهب عدم المعذورية في أصول الدين التي منها الإمامة، بل ما حكاه من العامة لا يوافق ما ذكره، ضرورة المخالفة في الغرض، للدليل القطعي الناشئ عن تقصير، ومن الغريب دعوى معذورية الناشئ اعتقاده عن تقليد.
وبالجملة، لا يستأهل هذا الكلام ردا، إذ هو مخالف لأصول الشيعة (1).
(انتهى).
وربما جرى في الرياض على استحسان مسلك المسالك، إن اختير الرجوع في بيان معنى الظلم والفسق إلى العرف، استنادا إلى أن المتبادر منهما مدخلية الاعتقاد في مفهومهما.
قال: وأما إن اختير الرجوع إلى اللغة، فمنظور فيه، لعدم مدخلية الاعتقاد فيهما جدا (2).