فطحي) (1) مثلا بناء على دلالة (ثقة) على العدالة كما هو المشهور، لاقتضاء الاستثناء عموم المستثنى منه للمستثنى، وباشتراط الأيمان من غير من ندر، ظاهرا في موارد اشتراط العدالة متأيدا بما في رواية البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام: (طلاق السنة أن يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها، بشاهدين عدلين، كما قال الله تعالى في كتابه.
قلت: أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق، أ يكون طلاقا؟
فقال: كل من ولد على الفطرة، أجيزت شهادته على الطلاق، بعد أن تعرف منه خيرا) (2).
وكذا رواية عبد الله بن المغيرة: (قال: قلت للرضا - عليه آلاف التحية والثناء -: رجل طلق امرأته وشهد شاهدين ناصبيين؟
قال: كل من ولد على الفطرة، وعرف بالصلاح في نفسه، جازت شهادته) (3). (انتهى ملخصا).
وفي الكل نظر.
أما الأول: فلامكان أن يقال: إن الظاهر من فحاوي كلماتهم، اعتبار الإمامية أيضا، مضافا إلى اعتبار الملكة المذكورة في تحقق العدالة.
ويشهد عليه، أنه لا ريب في أن العدالة المعرفة في كلماتهم بما عرفوا به:
العدالة التي يترتب عليه الأحكام الشرعية، من جواز الاقتداء، ونفوذ الحكم،