واستظهر الوالد المحقق رحمه الله القول بالدلالة على العدالة بالمعنى الأعم في الجماعة والوسائط.
واستدل جدنا المشار إليه على الأول: بأن اتفاق الأصحاب على تصحيح حديث شخص وقبوله بمحض صدوره عنه من غير تثبت والتفات إلى من قبله، ليس إلا من جهة شدة اعتمادهم عليه.
ومن البعيد في الغاية، شدة اعتمادهم على من كان من الفساق، بل الظاهر منه كونهم في أعلى مراتب الوثاقة والعدالة.
فإن قلت: المراد من الوثاقة المستفادة من الاجماع، إما معناه الأخص أي:
الأمامي العدل الضابط أو الأعم. وعلى التقديرين لا نسلم دلالة الاجماع عليها.
أما الأول: فلظهور أن جماعة منهم قد حكم في الرجال بفساد عقيدتهم، كعبد الله بن بكير (1)، والحسن بن علي بن فضال (2).
فقد حكم شيخ الطائفة بفطحيتهما، كما حكيه الكشي أيضا عن العياشي (3)، وكذا أبان، فإنه حكى الكشي (4)، عن ابن فضال ناووسيته (5) وعثمان بن