وما ذكره الوالد المحقق قدس سره من منع الغلبة، نظرا إلى إطلاق الصحة في كلامهم على الراوي، كما يقال: (ثقة صحيح) والأمر فيه دائر بين إضمار المضاف، أي: صحيح الحديث أو غيره، بأن يكون المحذوف لفظة (في الحديث) وكون الأمر من باب إطلاق الصحة على الراوي باعتبار الخبر واطلاقها في كلامهم أيضا على بعض أجزاء السند، كما في الإطلاق على الطريق، بالمعنى المقابل للسند، ليس على ما ينبغي.
أما أولا: فلأن ما ذكره من دوران الأمر بين الوجهين غير مسلم، لاحتمال أن يكون المراد: صحيح العقيدة وأمثاله.
كما في محمد بن محمد: (أنه صحيح العقيدة) (1).
وفي محمد بن بشر: (جيد الكلام، صحيح الاعتقاد) (2).
وفي السكين: (كان ثقة، عينا، صحيح الاعتقاد) (3).
أو المذهب: كما في محمد بن أحمد المفجع: (من وجوه أهل اللغة والأدب،