في باقي الأحكام الشرعية، لا سيما أصولها وفضائل الأئمة وعصمتهم وبيان فضائلهم وكراماتهم ونحو ذلك.
وإذا نظرت أصول الكافي وأمثاله وجدت جله أو أكثره انما هو من هذا القسم الذي أطرحوه، ولهذا ترى جملة منهم لضيق الخناق خرجوا من اصطلاحهم في مواضع عديدة، وتستروا بأعذار غير سديدة.
وإذا كان الحال هذه في أصل هذا الاصطلاح، فكيف الحال في اصطلاح صاحب المنتقى وتخصيصه الصحيح بما ذكره، وما هذه الا غفلة ظاهرة. والواجب: اما الاخذ بهذه الاخبار كما عليه متقدموا علمائنا الأبرار، أو دين غير هذا الدين، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة، لنقصانها وعدم تمامها، لعدم الدليل على جملة أحكامها، ولا أراهم يلتزمون شيئا من الامرين، مع أنه لا ثالث لهما في البين، وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر غير متعسف ولا مكابر (1) انتهى.
أقول: وهذا إشارة إلى كلام الأخباريين وزعمهم الفاسد واعتقادهم الكاسد من دعوى قطعية الاخبار وعدم الحاجة إلى علم الرجال، وقد أبطلنا مذهبهم بما لا مزيد عليه في أصولنا المبسوطة، وأشرنا إلى ذلك في مقدمة الكتاب من دون اختراع دين وابداع شريعة.
والمحقق المشار إليه قد سلك مسلك حجية الظن المطلق بعد انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية مع الواسطة وبلا واسطة، كما يظهر ذلك للناظر في كلامه في حجية الاخبار في الدليل الرابع، فعليك بالتأمل في مصنفنا الجامع ورسالتنا المفصلة في طريق حجية المظنة، لا يبقى الريب في حقية المطلب بعده.
ثم إنه نقل عن الشيخ علي بن الشيخ محمد بن الشيخ حسن في كتاب الدر المنظوم والمنثور بعد ذكر جده هذا المذكور: كان هو والسيد الجليل السيد محمد ابن أخته قدس روحيهما كفرسي رهان ورضيعي لبان، وكانا متقاربين في السن، وبقي بعد