فقال: ورب هذا البيت - أو رب هذه الكعبة - لسمعت جعفرا (عليه السلام) يقول: إن عليا (عليه السلام) قضى في الرجل تزوج المرأة لها زوج، فرجم المرأة وضرب الرجل الحد، ثم قال: لو علمت أنك علمت لفضحت رأسك بالحجارة، ثم قال: ما أخوفني أن لا يكون أوتي علمه (1).
لعل هذا كان في أوائل انتقال أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) إلى روضة الرضوان، والتحير في هذا الوقت لا يضر، ويكفيك في الاعتماد برواية صحيحة شعيب العقرقوفي الآتية، ولا يبعد أن يكون قول علي بن الحسن بن فضال الآتي: " ولكن كان مخلطا " نشأ من هذا التحير " م د ح ".
التحير لا يلزم منه تخليطه، وهذا مما يدل على تخليطه، وفي عنوان ليث البختري صاحبنا ما تكامل علمه، قال صاحب البحار عند هذه الرواية: وهذه الأقوال منه تؤيد ما قيل: إنه كان وقف على أبي عبد الله (عليه السلام).
قال " م ح د ": في باب الحد في اللواط (2) وفي باب كراهية المئزر فوق القميص من " ر ": روى هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3). والظاهر أنه يحيى بن القاسم أو ليث بن البختري، لكون أبي بصير الذي يروي عنه (عليه السلام) منحصرا فيهما، ويؤيده أنه روى الكليني في باب الرجل يقتل مملوك غيره: عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، إلى أن قال (عليه السلام): يا أبا محمد إن المدبر مملوك (4).
وجه التأييد أن أبا محمد كنية للمذكورين لا للمتروكين، ويونس في باب الرجل يقذف امرأته وولده من " في " (5) وفي باب ما يجب فيه الحد منه أيضا روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) وإسحاق بن عمار أيضا روى في الأول عن أبي بصير عنه (عليه السلام) (7)، انتهى.
روى يونس في باب حد المرأة لها زوج فتزوج من " في " عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (8)، فالظاهر أن أبا بصير الذي يروي عنه يونس أحد الثقتين، وروى في باب ما يجب فيه الحد من الشراب منه: أبو المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (9)، وكذلك في باب المسلم يقتل الذمي (10) " م ح د ".
ومبنى ذلك على أن أبا بصير أربعة كما يأتي الكلام فيه في الكنى، والاثنان منهم يروي عن الصادق والباقر (عليهما السلام)، والأخيران عن الباقر (عليه السلام) لا غير كما مضى في عنوان وهيب بن حفص.