أن يكون ابن مصعب العابد، إلا أن الكشي لا اعتماد عليه " م د ".
فيه نظر لا يخفى على المتأمل " م د ح ".
لأن مقتضى رواية الكشي أن عنبسة بن مصعب يروي عنه منصور بن يونس، وأما أن العابد صفة لمصعب فلا، وفي الكافي: عن عنبسة بن مصعب العابد، وفي الكافي في باب حق المرأة على الزوج:
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد، قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة؟ قال: قد روي عن عنبسة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها " (1).
والظاهر منه توثيق عنبسة، والظاهر أنه ابن مصعب عن جميل، بل عن ابن أبي عمير أيضا " جع ".
قوله: (وفي كتابه زاد عليه [علي بن الحكم...]).
ولعله أشار إلى ما هو محنة على مذهبه، فإن الناووسية قد يحتجون بأمثال ذلك، ومثله ما تقدم في عنوان شهاب بن عبد ربه " جع ".
[761] عون بن جرير قوله: (روى عنه أحمد بن أبي عبد الله).
كذا، روايته عن أبيه كما في " ست " و " جش " (2) " م د ح ".
[762] عيسى بن أبي منصور [شلقان] في الكافي: عن عيسى بن أبي منصور قال: قال لي جعفر بن محمد (عليهما السلام): يا عيسى إني أحب أن يراك الله عز وجل فيما بين الحج إلى الحج وأنت تتهيأ للحج (3)... " جع ".
قوله: (والشيخ (رحمه الله) قد بين اختلافهما [في آخر المبحث]).
في نقد الرجال:
والذي يخطر ببالي أنهم واحد كما يظهر من الكشي والخلاصة (4)، وما ذكره الشيخ مرة بعنوان