[589] عبد الله بن جعفر بن محمد [... علي بن أبي طالب] قوله: (قاله المفيد في إرشاده).
يأتي في الخاتمة في آخر الكتاب عند قوله: (ومنها الفطحية) ذكر منه " جع ".
[590] عبد الله بن جندب البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن محمد بن مهران، عن القاسم الزيات، عن عبد الله بن حبيب بن جندب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، (1) الحديث. ومضى في الإكليل في عنوان إبراهيم بن شعيب العقرقوفي أن كنيته أبو محمد " جع ".
[591] عبد الله بن الحارث قوله: (وفي " كش " [أبو علي خلف بن حامد]).
الظاهر أن الروايتين كافيتان في تضعيفه، لأن الاتهام الحاصل بهما كاف في عدم جواز العمل بروايته لو قيل بجواز العمل برواية المجهول، بل إحداهما أيضا كافية فيه " م ح د ".
والظاهر منه أن من أصحابنا من يقول بجواز العمل برواية المجهول وليس كذلك، وإسناد ذلك إلى الأخباريين من أصحابنا افتراء عليهم، ومضى في عنوان أحمد بن إبراهيم بن أحمد بأنهم لا يعملون إلا بالأخبار المحفوفة بقرائن الصحة، والقرائن في ذلك تكون من جهات شتى مبينة في مظانها، وحينئذ اشتمال السند على بعض ممن لا يجوز العمل بروايته على زعمهم لا يضر في ذلك، وهم يتحاشون عن العمل بغير الصحيح أي الثابت وروده عن الأئمة (عليهم السلام)، ومضى على عنوان سالم بن مكرم ما يناسب المقام " جع ".
[592] عبد الله بن حبيب السلمي (2) قوله: (وفي " صه ").
في نقد الرجال: عبد الله بن حبيب السلمي، بعض الرواة يطعن فيه، من خواص على (عليه السلام) من مضر " صه " في آخر الباب الأول (3) " جع ".