و روى الشيخ هذين الخبرين بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريقين (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه، وقال: اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن عبد الله (عليه السلام) قال: اليربوع والقنفذ والضب إذا أماته المحرم فيه جدي والجدي خير منه، وإنما قلت هذا كي ينكل عن صيد غيرها (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطأ البيض فعليه درهم (4).
وروى الشيخ هذا الحديث (5) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
وروى الذي قبله (6) بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب ببقية السند. وفي المتن " قال في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي " وفيه " وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،