عند إحرامه: اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه وأجرني في قضاي عنه (1).
محمد بن الحسن، باسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أعطيت لرجل دراهم يحج بها عنى، ففضل منها شئ فلم يرده على، فقال: هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة (2).
قلت: في هذا الحديث إشعار بأن إعطاء الحجة كان يقع على غير وجه الإجارة وإلا فلا معنى للسؤال عن عدم رد الفضلة لوضوح كون العوض في الإجارة يقابل العمل إذا قام به الأجير لم يبق للمستأجر عليه سبيل بخلاف ما يدفع على وجه الرزق فأنه بمظنة الاختصاص بمقدار الحاجة فيتجه السؤال عن حكم الفضلة فيه، ولا منافاة بين هذا وبين عدم رد الفضلة إذ لا مانع من حكم الشارع باستحقاق القدر المدفوع بإزاء ما يحصل للدافع من ثواب العمل الواقع عنه، وباعتبار كون الدفع في معنى الشرط والمسلم عند شرطه.
لا يقال: إن فرض وقوع الدفع على طريق الشرط يأتي توجه السؤال عن الفضلة لنحو ما ذكر في الاجرة.
لأنا نقول: لا شك أن تطرق الاحتمال على تقدير ملاحظة معنى الشرط أقل بعدا منه على تقدير الإجارة فإذا تردد الأمر بينهما لم يتجه صرفه إلى الأبعد على أنه لا حاجة إلى فرض الشرط صورة بل يكفي في التقريب للحكم كونه بمعناه فإن ذلك مظنة للاشتباه بحيث يحسن السؤال طلبا لتحقيق الحال.