وعن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج، فإن عتق أعاد الحج (1).
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
مملوك أعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج (2) وأورد الشيخ هذا الحديث في الكتابين (3) عن معاوية بن عمار ولعله على سبيل التعليق عنه، وإن كان غير معهود منه فيكون من الصحيح أيضا، لأن طريقه إليه في الفهرست " عن جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسين ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار ".
صحر: محمد بن علي، عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له قال: تجزى عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجر أن ثواب العتق وثواب الحج (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن أبان، حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام (5).