وهذا الطريق مصرح برواية الحسين بن سعيد له عن النضر بساير السند، والبناء على الظاهر في رواية موسى له لا يتم مع تبين كثرة السهو في مثله وفقد النظير له في رواياته.
وقد روى الصدوق الحديث (1) أيضا لكن في الحسن وطريقه " عن أبيه، ومحمد ابن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال: نعم.
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبى عبد الله (عليه السلام) عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال نعم (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم البجلي، وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام وذلك قول الله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين "، قال: قلت: فمن لم يحج منا فقد كفر؟ قال:
لا ولكن من قال: هذا ليس هكذا، فقد كفر (3).
وروى الشيخ هذا الحديث في الكتابين معلقا (4) عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) وفي المتن " قلت: ومن لم يحج " وفيه " من قال: ليس