عليه أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له (1).
وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام، يحج عنه؟ قال:
نعم (2).
قلت: هكذا أورد الشيخ هذا الحديث في التهذيب وأمره مريب إذ لا يعهد لموسى بن القاسم، عن النضر بن سويد رواية وإن كان الطبقة لا تأبى ذلك، وقصارى ما يحتمله المقام أن يكون الاسناد للحسين بن سعيد والحديث منتزعا من كتبه وضمير " عنه " عايدا عليه، فإن الشيخ أورده بعين الصورة التي أوردناه بها وأورد الحديث الذي قبله مفتتحا بكلمة " وعنه " أيضا وقبلهما خبران أولهما معلق عن الحسين بن سعيد والثاني عن موسى بن القاسم، وقد كان الظاهر الموافق للقانون الجاري في مثله أن يعود ضمير " عنه " في الاسنادين إلى موسى بن القاسم ولكن الشيخ كثر سهو قلمه في ذلك فأورد أسانيد كثيرة بهذه الصورة والضمير فيها مقطوع بعوده إلى البعيد، وعدم انتظامه مع القريب، وقد نبهنا على جملة منها فيما سلف، والبعد الواقع في بعضها يزيد عما هنا، فلا ينكر أن يكون اتفق مثلها في إيراده لهذا الطريق فأرجع الضمير إلى الحسين بن سعيد غفلة عن توسط الرواية عن موسى بينهما.
ومما يرجح هذا الاحتمال بل يعينه عند الممارس أن إيراده للحديث بهذه الصورة وقع في أول كتاب الحج واتفقت روايته له في آخر الكتاب (3) أيضا معلقا عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أتقضى عنه؟
قال: نعم