الناسخين فليستدرك ويصلح.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة فإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه فإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذا هو يجد ما يحج به فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فأنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر، وعن قول الله: " ومن كفر " يعنى من ترك (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال: نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان أكثر من حج مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مشاة ولقد مر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد (والطاقة) والاعياء فقال: شدوا أزركم واستبطنوا ففعلوا فذهب ذلك عنهم (2).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا (3) عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، وفى المتن " ولقد كان من حج مع النبي (صلى الله عليه وآله) مشاة، ولقد مر (صلى الله عليه وآله) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء " وفيه " ففعلوا ذلك فذهب عنهم ".
قال في القاموس: كراع الغميم موضع على ثلاثة أميال من عسفان، وقال:
أبطن البعير شد بطانه، والبطان حزام القتب، فكأنه استعير في الحديث لما يشد به