وفي جملة من يتوسط بينهما في الطرق التي أشرنا إليها إبراهيم النخعي، وهو مجهول والعلامة مشى على طريقه في الأخذ بظاهر السند والاعراض عن إنعام النظر فجعل الحديث في المنتهى من الصحيح محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال: حرم فرعها لمكان أصلها، قال: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم، قال حرم أصلها لمكان فرعها (1).
وروى الصدوق هذا الحديث (2) بطريقه السالف عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): شجرة أصلها في الحل وفرعها في الحرم، فقال: حرم أصلها لمكان فرعها، قلت: فإن أصلها في الحرم وفرعها في الحل قال: حرم فرعها لمكان أصلها.
ورواه الكليني (3) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، والمتن كما في رواية الصدوق.
وعن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم (4).
وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها، قال: عليه أن يردها فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به (5).