أبى عبد الله (عليه السلام في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر، قال: يكتب له في الذي (قد) نوى، أو قال: يكتب له في أفضلهما (1).
وعن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن عمر بن يزيد، وبطريقين آخرين له عن عمر - وفيهما جهالة وقد أوردناهما فيما سلف - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية (2).
وبطريقه السابق عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ثم يخرج، فقال: إن كان أعتمر في ذي القعدة فحسن وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج (3).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله أن شاء (4).
وبهذا الاسناد عن معاوية بن عمار، عنه (عليه السلام) أنه قال: من ساق هديا في عمرة فلينحر قبل أن يحلق رأسه، قال: ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه عند المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة (5).
وبالاسناد أيضا عن معاوية بن عمار قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج؟ فقال: نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن (6).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج