تعميم لكل من لا يستطيع وتنصيص على حكم المريض.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس - يعنى ابن عامر - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال: يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع؟ قال يرمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع، قلت: فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال: يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة (1).
محمد بن علي بطريقه السابق، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها وزادت واحدة ولم يدر أيهن نقصت؟
قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، وإن سقطت من رجل حصاة ولم يدر أيهن هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها، قال: فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، فإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك، وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع حصيات ثم رمى الأخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث، قال: قلت: الرجل يرمى الجمار منكوسة؟ قال: يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة (2).
محمد بن يعقوب، عن عدد من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، وغيره عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل