محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إليه أن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال، فكتب: أما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى الظهر والعصر بمكة ولا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة.
وروى حديث أيوب بن نوح معلقا، عن محمد بن يعقوب بسائر السند (3).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي لمن تعجل إلى يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث (4).
صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجمار فقال: لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر (5).
وروى الشيخ هذا الحديث (6) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، وقد مر في باب الطواف والسعي خبر من واضح الصحيح يتضمن نفى البأس عن قضاء المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف وأن الوضوء أفضل.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن (محمد بن) أبى عبد الله، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رمى الجمار، له بكل حصاة يرمى بها