محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وابن أذينة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال للحكم ابن عتيبة: ما حد رمى الجمار؟ فقال: الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر (عليه السلام) يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين، فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي، هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها (1).
وعن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه، عن أبيه، عن آبائه (عليهما السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يرمى الجمار ماشيا (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال. رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة ثم ينصرف راكبا وكنت أراه ماشيا بعد ما يحاذي المسجد بمنى (3).
محمد بن الحسن، بإسناد ه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه رأى أبا جعفر الثاني (عليه السلام) رمى الجمار راكبا (4).
وعن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه رأى أبى الحسن الثاني (عليه السلام) رمى الجمار وهو راكب حتى رماها كلها (5).
وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس - يعنى ابن معروف - عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رمى الجمار وهو راكب، قال: لا بأس به (6).
قلت: المعهود من رواية أبى حعفر وهو أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران أن تكون بغير واسطة وكذا رواية العباس عن صفوان، فالظاهر أن ما في طريق هذا الخبر من رواية العباس عن ابن أبي نجران سهو وصوابه العطف