أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس، قال: يرمى إذا أصبح مرتين إحديهما بكرة وهي للأمس، والأخرى عند زوال الشمس وهو ليومه (1). وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما تقول في امرأة جهلت أن ترمى الجمار حتى نفرت إلى مكة؟ قال: فلترجع ولترم الجمار كما كانت ترمى، والرجل كذلك (2).
وروى الصدوق هذ الحديث بطريقه عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة جهلت - الحديث، وفي المتن " فلترم " (3).
وروى الذي قبله، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفي المتن " فعرض له شئ " ولم يزد في آخره على قوله " عند زوال الشمس " (4).
وروى الشيخ حديث معاوية بن عمار معلقا (5) عن محمد بن يعقوب، عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ببقية السند وفيه مخالفة لما في الكافي لكنها غير ضائرة فإن محمد بن يحيى أحد العدة، والظاهر أن العدول عنها إليه من سهو القلم لأن الكليني أورد الحديث على أثر الذي قبله بهذه الصورة " وعنه، عن فضالة - الخ " ولا ريب في عود ضمير عنه إلى الحسين بن سعيد في الاسناد الذي تقدمه، والرواية فيه إنما هي عن العدة باتفاق نسخ الكافي.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى