فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فات والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما تكون إحديهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس (1).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، فإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده، قال: وسمعته يقول في قول الله عز وجل: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " (2) فقال: يتقى الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير (3).
وعن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس؟ فقال: لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس (4).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة، وقال: كان أبى (عليه السلام) يقول: من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر، قال: فقلت له: إلى متى يكون رمى الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس (5).