دم فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يزور فينام دون منى، فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام (2).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون منى (3).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها (4).
وبطريقه السالف - في حديث التقديم والتأخير لمناسك يوم النحر - عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاز بيوت مكة (5) فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شئ عليه (6).
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن (7) والطريق " علي بن إبراهيم، عن