كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك جزائه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة (1) وعنه، عن عبد الرحمن وعلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن ظبي دخل الحرم قال: لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول: " ومن دخله كان آمنا " (2).
قلت: هكذا صورة إسناد الحديث فيما يحضرني من نسخ التهذيب ولا ريب أن عطف علاء غلط، وصوابه " عن علاء " فإن موسى لا يروى عنه بغير واسطة وتوسط عبد الرحمن بينهما متكرر في الطرق بكثرة، فلا مجال للشك في الحكم بحسب الواقع ولولا ذلك لخرج الحديث عن وصف الصحة لأن عبد الرحمن لم يلق محمد بن مسلم، وموسى بن القاسم لم يلق العلاء والمؤثر لخلو البال من كلفة هذه الملاحظة يجعل مناط الصحة في مثل هذا السند مجرد كون الرواة المسمين فيه على وصف الثقة ولا ريب أن ذلك خطأ لكنه يشبه الإصابة حينا بموافقة الحكم للواقع كما في هذا الحديث ويتمحض حينا الموافقة كما مر آنفا في خبر جميل المتضمن لقلع الحشيش.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي فقال: إذا أدخله إلى الحرم حرم عليه أكله وإمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال (3).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة، والقيمة درهم