ما اعتدى عليكم " فقال هذا في الحرم وقال: " لا عدوان إلا على الظالمين ".
وروى الشيخ الخبر الأول معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ومتنه (1).
وبإسناده، عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم " فقال: كل الظلم فيه إلحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن يكون إلحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة (2).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية ابن عمار أنه أتى أبو عبد الله (عليه السلام) فقيل له إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه، فقال: انصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد قال: وسألته عن قول الله عز وجل: " ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم " قال: كل ظلم إلحاد وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الالحاد (3).
وروى الكليني هذا الحديث (4) في الحسن وأورد كل مسألة منه حديثا مستقلا وصورة طريق الأولى: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار. وبنى عليه طريق الثانية فأورده هكذا: ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم " قال - الحديث.
محمد بن علي، بطريقه عن حريز (وقد مر غير بعيد) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه - يعنى يلف