وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم؟ قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشترى له ويذبح عنه، وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة، وليس له صوم ويذبح بمنى (2).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في الحج ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء (3).
وروى الشيخ هذه الأخبار الأربعة بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر طرقها. (4)