وعنه، عن أبيه، عن أبن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها؟ قال: ذوات الأرحام، وسألته عن أسنانها فقال: أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق (1).
وروى الشيخ (2) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أسنان البقر تبيعها ومسنها (3) في الذبح سواء (4).
وعن، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه (5).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يشترى هديا وكان به عيب عور أو غيره؟ فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزء عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فموجوء فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فان لم تجد فما استيسر من الهدي، قال: ويجزي في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزى جذع المعز، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشترى أسمن منها، قال: يشتريها فإذا اشتراها باع الأولى. قال:
ولا أدرى شاة قال أو بقرة (6)؟