رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتقنع؟ قال: نعم، قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: نعم (1).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن: عن علاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: أفألبس القميص؟ قال: نعم إذا شئت، قلت:
أفأغطي رأسي؟ قال نعم (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل ابن عباس هل كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتطيب قبل أن يزور البيت؟
قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور (3).
قال الشيخ: هذا الخبر محمول على غير المتمتع لأنه يحل له استعمال كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء، وإنما لا يحل استعمال الطيب قبل الزيارة للمتمتع خاصة. وما قاله حسن، إلا أنه يأتي في المشهوري عدة أخبار صريحة في إرادة المتمتع وتسويغ ذلك له، وأول الشيخ بعضها بوجه غير مرضي لصراحة البعض الاخر في خلافه ولو كانت ناهضة للمقاومة لكان الوجه في الجمع حمل أخبار الجواز على التقية لأنه رأى أبي حنيفة وجمع من العامة فيما يحكى عنهم، أو حمل أخبار المنع على الكراهة.
وعن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضا (عليه السلام) هل يجوز للمحرم والمتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟
فقال: لا (4).
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله