وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون (1).
قلت: ذكر الشيخ أن هذا الخبر محمول على حال الضرورة مع خبر آخر في معناه ضعيف الطريق وحيث إنهما قاصران عن إثبات الحكم فالتأويل مقبول وإن بعد، على أن حمل المضمون على الواجب الذي استفيد من غير هذا الحديث جواز الأكل منه أقرب وأنسب.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين نحر أن يؤخذ من كل بدنة جذوة من لحمها ثم يطرح في برمة ثم يطبخ وأكل رسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى (عليه السلام) منها وحسيا من مرقها (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال: يأكل من أضحية ويتصدق بالفداء (3).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (4).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله جل ثناؤه: " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس