وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي؟ قال: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ فدخلني من ذلك شئ، فقال: كان أبو الحسن صلوات الله عليه إذا خرج من مكة فأتي بثيابه حلق رأسه، قال: وقال في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم " قال: التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام (2).
وروى الصدوق عجز الخبر عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) قال:
التفث - الخ، وروى في معنى التفث عدة أخبار أخر نوردها في باب النوادر إن شاء الله تعالى.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم من هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ فقال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمى، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال: لا حرج (4).