عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، قال: وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير (1).
ورواه أيضا بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ينبغي - الحديث (2). وفى المتن " فإذا لبد " بدون كلمة " قال ".
وروى الكليني (3) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار. والمتن كالرواية الأولى للشيخ.
وبإسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق (4) وقد مر هذا الحديث في باب التقصير أيضا.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يدفن شعره في فسطاطه بمنى، ويقول: كانوا يستحبون ذلك، قال: وكان أبو عبد الله (عليه السلام) يكره أن يخرج الشعر من منى، ويقول: من أخرجه فعليه أن يرده (5).
وعن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسى أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى؟
قال: يرجع إلى منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا (6).