وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلم):
أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به أهل مكة بأسا، قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال عليهم ثمنه (1).
قال الشيخ - رحمه الله - ليس في هذا الخبر أن الطير ذبح في الحل أو الحرم فيحمل على أن ذبحه كان في الحرم لا ينافي ما سلف ويأتي من الأخبار. وما قاله جيد. وقد روى الكليني والصدوق الحديث (2) أيضا لكن في الحسن.
أما الأول فعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وأما الثاني فعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه. وبقية الطريقين والمتن: " عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أهدى لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به أهل مكة بأسا - الحديث " وفي رواية الصدوق " طير " كما أورده الشيخ.
وبإسناده، عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم وهو حي فقال: إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه، وقال: لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس (3).
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به (4).
وعنه، عن ابن عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا