عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع، ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، قال: عليه دم يهريقه، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة (1).
وبطريقه السلف عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النظر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل متمتع نسى أن يقصر حتى أحرم بالحج، فقال: يستغفر الله (3).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بالاسناد (4).
ورواه الصدوق بطريقه السالف عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وصفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالعمرة ونسى أن يقصر حتى دخل في الحج، قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته (6).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على النساء حلق وعليهن التقصير، ثم يهللن بالحج يوم التروية وكانت حجة وعمرة، فإن اعتللن كن على حجهن ولم يضررن