أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسى أن يقصر حتى دخل في الحج، قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته (1).
. بالاسناد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر؟ قال ينحر جزورا وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه (2).
وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي، قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر؟ قال: عليك بدنة، قال: قلت:
إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال: رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنه وليس عليها شئ (3).
وروى الشيخ هذه الأخبار معلقة (4) عن محمد بن يعقوب، بطرقها إلا أنه نقص من أسناد الأول رواية صفوان بن يحيى. وفي متنه " وأخذ من شعره " وما وقع في طريق الأخير من رواية إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عثمان غلط اتفقت فيه نسخ الكافي وكتابي الشيخ والمعهود من مثله كون روايته عنه بواسطة ابن عمير وفي كتابي الشيخ زيادة " ابن عثمان " في أثناء السند بعد حماد، ولا ريب أنه المراد وحيث أن الساقط متعين بشهادة القرائن فلا يؤثر سقوطه في وصف السند.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع، ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه؟ فقال: (عليه) دم يهريقه، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة (5).