" وليس في المتعة إلا التقصير " وفي خبر آخر ضعيف الطريق " أن المتمتع إذا أراد أن يقصر فحلق رأسه عليه دم يهريقه " (1) ويأتي بمعناه حديث من الصحيح ولا عموم لما في الخبر الأول، بل المراد منه خصوص حالة عدم العقص والتلبيد فهو من تتمة جواب الشرط في قوله: " إن لم يفعل " وفيه شهادة بإرادة العموم للحج والعمرة في الحكم الأول كما هو مقتضى التقابل بين الحكمين، والخبر الضعيف مفروض فيمن يتعين عليه التقصير لانتفاء موجب الحلق، بدلالة قوله فيه: " إذا أراد أن يقصر " ولو سلم عمومه فالتخصيص لمثله هين بعد وجود المخصص، والحديث الآخر مطلق قابل للتقييد من غير تكلف.
وبإسناده عن أحمد، عن الحسين - يعنى ابن محمد بن عيسى وابن سعيد - عن النضر ابن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق (2).
قال الجوهري: التلبيد أن يجعل المحرم في رأسه شيئا من صمغ ليتلبد شعره بقيا عليه لئلا يشعث في الاحرام، قال: عقص الشعر ضفره وليه على الرأس.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (علية السلام) عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، قال: عليه دم يهريقه، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة (3).
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر، قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه (4).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب