منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ٣ - الصفحة ٣٣٣
" وليس في المتعة إلا التقصير " وفي خبر آخر ضعيف الطريق " أن المتمتع إذا أراد أن يقصر فحلق رأسه عليه دم يهريقه " (1) ويأتي بمعناه حديث من الصحيح ولا عموم لما في الخبر الأول، بل المراد منه خصوص حالة عدم العقص والتلبيد فهو من تتمة جواب الشرط في قوله: " إن لم يفعل " وفيه شهادة بإرادة العموم للحج والعمرة في الحكم الأول كما هو مقتضى التقابل بين الحكمين، والخبر الضعيف مفروض فيمن يتعين عليه التقصير لانتفاء موجب الحلق، بدلالة قوله فيه: " إذا أراد أن يقصر " ولو سلم عمومه فالتخصيص لمثله هين بعد وجود المخصص، والحديث الآخر مطلق قابل للتقييد من غير تكلف.
وبإسناده عن أحمد، عن الحسين - يعنى ابن محمد بن عيسى وابن سعيد - عن النضر ابن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق (2).
قال الجوهري: التلبيد أن يجعل المحرم في رأسه شيئا من صمغ ليتلبد شعره بقيا عليه لئلا يشعث في الاحرام، قال: عقص الشعر ضفره وليه على الرأس.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (علية السلام) عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، قال: عليه دم يهريقه، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة (3).
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر، قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه (4).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب

(1) في التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 5.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 370.
(3) و (4) التهذيب باب الخروج إلى الحج تحت رقم 60 و 62.
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست