واعلم أن الشيخ أورد هذين الخبرين في التهذيب مع ثالث (1) بمضمون الأخير - وسنورده في المشهوري - محتجا بها لما حكاه من كلام المفيد في المقنعة في حكم تقصير المتمتع للاحلال من إحرام العمرة وهذا لفظه " ومن عقص شعر رأسه عند الاحرام - يعنى إحرام عمرة التمتع، لأن البحث فيها - أو لبده فلا يجوز له لا الحلق ومتى اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة ".
ولا يخفى صراحة هذا الكلام في إيجاب الحلق على من عقص أو لبد في إحرام العمرة، واحتجاج الشيخ له ساكتا عليه يدل على الموافقة فيه ولا يعرف القول بهذا في كتب المتأخرين وإنما حكى العلامة في المنتهى والمختلف عن الشيخ في الخلاف أنه قال: إن التقصير في إحرام العمرة المتمتع بها أولى من الحلق وأفضل، وأنه منع في النهاية والمبسوط من الحلق وأوجب به دم شاة مع العمد وزاد في المختلف أن. والده كان يذهب إلى ما اختاره الشيخ في الخلاف، وذكر كثير من الأصحاب من باب الحلق للحاج أن الشيخ وجماعة من المتقدمين ذهبوا إلى تحتمه على من عقص أو لبد، وأوردوا في الاحتجاج هناك جملة من الأخبار وما تعرضوا لهذين الخبرين مع أن الأول متناول للحج والعمرة، وفي خبر أخر من واضح الصحيح تصريح بالعموم وسيجئ، ولم يتعرضوا له أيضا، نعم أشار الشهيد في الدروس إلى الثالث، وقال: إنه محمول على الندب لاطلاق بعض الأخبار الواردة بالحلق والتقصير، وهو كلام ركيك، والتحقيق في مثله حمل العام الذي سماه مطلقا على الخاص، ومع هذا فالحديث ظاهر في إيراده الاحلال من عمرة التمتع ومحتاج في حمله على إرادة الحج إلى تكلف يبعد المصير إلى ارتكابه بعد موافقة حديث معاوية بن عمار به على إرادة المعنى الظاهر وكذا الخبر الآتي، وذهاب الشيخين إلى القول به وانتفاء ما يصلح للمعارضة، إذ لا مظنة لها سوى قوله في الخبر الأول