أثر حديث معلق عن ابن أبي عمير، وهو الذي مر آنفا في آخر الأخبار الواضحة الصحة وكان مقتضى البناء على الظاهر عود ضمير " عنه " في الطريق إلى ابن أبي عمير، والممارسة تنكره، والأخبار السابقة على حديث ابن أبي عمير إلى مسافة بعيدة كلها معلقة عن موسى بن القاسم، والاعتبار يرشد إلى أن هذا أيضا مثلها، وأن المعلق عن ابن أبي عمير، معترض بينها ولم يلتفت الشيخ إلى ذلك كما تكرر التنبيه عليه فيما سلف لكثرة نظائره ووقوعها في مواضع من البعد عن المرجع وطول الفصل في الغاية.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، ومرازم، وشعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ويأتي منى؟ قال لا بأس (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضى الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه وإن شاء كان وجه ذلك إلى منى، قلت: فإن جهل وخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في أوان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير أحرام؟ فقال: إن رجع في شهر دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعته، الأولى أو الأخيرة؟ قال:
الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجه، قلت: فما فرق بين المفردة