وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج؟ قال: أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوى الحج (1).
وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا - عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج ويريد الخروج إلى الطائف؟
قال: يهل بالحج من مكة وما أحب له أن يخرج منها إلا محرما ولا يتجاوز الطائف، إنها قريبة من مكة (2).
وبهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن حفص البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قضى متعته ثم عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها، قال: فقال:
فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته وإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات (3).
وروى الشيخ هذه الأخبار كلها (4) معلقة عن محمد بن يعقوب بطرقها، وفى متن الثاني عدة مواضع مخالفة لما في الكافي منها نقصان ما بين قوله " حتى يخرج مع الناس إلى منى " وقوله: " قلت: فإن جهل " ومنها زيادة هاء في قوله:
" إن رجع في شهر " ففي نسخ التهذيب " شهره " والأمر في البواقي هين، وفي متن الأخير " وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها " وفي الآخرين أيضا اختلاف لا حاجة إلى ذكره لسهولة أمره.