قلت: يستفاد من حديث ابن أبي نصر أن المقتضى لوقوع القران هو ملاحظة التقية فيحمل كل ما تضمنه عليها، ويقرب أن يكون فعله في النافلة سائغا لكنه خلاف الأولى، ومراعاة حال التقية يدفع عنه المرجوحية.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد؟ فقال: لا بأس به وربما فعلته قال: وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل (1) وعن موسى بن القاسم. عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف بالبيت فأعيا، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟
قال: نعم (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين قال: سألته عن الرجل طاف بالبيت فأعيا، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا (3).
وروى الشيخ هذا الحديث (4) في الكتابين معلقا عن محمد بن يعقوب ببقية السند.
ورواه الصدوق عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)