فقام عليها مقدار ما يقرء الانسان سورة البقرة (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة؟ قال: هو من السنة فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر (2).
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال له أبو بصير: إن أهل مكة أنكروا عليك أنك لم تقبل الحجر وقد قبله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له وأنا لا يفرجون لي (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): أستلم اليماني والشامي والغربي؟ قال: نعم (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان. عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما الاستلام على الرجال وليس على النساء بمفروض (5).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم تحج قط يزاحم بها حتى تستلم الحجر؟ قال: لا تغرروا بها، قلت: فموضوع عنها؟ قال: كنا نقول لا بد من استلامه في أول سبع واحد، ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا.
وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة؟ فقال: إني لأكره ذلك لها، وأما أن تحمل فتستلم الحجر