وروى الشيخ أيضا، عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع (1).
وهذا الحديث مما يظن صحته نظرا إلى الظاهر، والتحقيق أنه معلل أو ضعيف لأن موسى بن القاسم يروى بنحو إسناده في مواضع كثيرة من هذا الكتاب والغالب فيها توسط " محمد بن عمر بن يزيد " بين " موسى " و " محمد بن عذافر " ويوجد في عدة مواضع منها (2) مثل ما هنا في ترك الواسطة ولكن تكثر وقوع خلل النقصان في إيراد الشيخ للأخبار وخصوصا في روايات موسى كما تكرر التنبيه عليه يوجد قوة الظن بأن ترك الواسطة في مثل هذا الموضع ناش عن سهو لا عن سداد بل ربما انتهى بمعونة بعض القرائن إلى حد الجزم ولهذا ردد ما بين العلة والضعف فإن محمد بن عمر مجهول.
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وعبد الرحمن بن أعين قالا: سألنا أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) له أن يتمتع؟
فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له والاهلال بالحج أحب إلي. ورأيت من سأل أبا جعفر (عليه السلام) وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له: جعلت فداك، إني قد نويت أن أصوم بالمدينة قال: تصوم أن شاء الله، قال له: وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال، فقال: تخرج إن شاء الله، فقال له: إني قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك، فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع، فقال له: إن الله ربما من