وعن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وحماد بن عيسى، وابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل؟ قال: المتعة، فقال: وما المتعة؟ قال: يهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت وصلى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة وقصر وأحل، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك وعليه الهدي، فقلت: وما الهدي؟
فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخفضه شاة، وقال: قد رأيت الغنم تقلد بخيط أو بسير (1).
وبإسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما أفضل ما حج الناس؟ فقال: عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها، فقلت: فالذي يلي هذا؟ قال: المتعة، قلت: وكيف أتمتع؟
فقال: يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ وهو محتبس، وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج، قلت: فما الذي يلي هذا؟
قال: القران، والقران أن تسوق الهدى، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: عمرة مفردة ويذهب حيث شاء، فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أو أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة (2).
قلت: للشيخ في تأويل هذا الحديث باعتبار تضمنه لعدم أفضلية التمتع كلام ركيك والوجه في مثله كالخبر الذي قبله أن يحمل على التقية كما أشرنا إليه سابقا فإن ترجيح الافراد محكي عمن كان في زمن أبى جعفر (عليه السلام) من العامة.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد